هل يجوز للموظف التقصير في العمل إذا كان صائمًا؟
هل يجوز للموظف التقصير في العمل إذا كان
صائمًا؟
من الصيام الذي منع منه الشرع -برغم ما فيه من
قصد القربة إلى الله تعالى- صيام التطوع الذي يترتب عليه إهدار حق الغير.
وذلك أن صيام التطوع نافلة، وأداء الحقوق لأهلها فريضة، فلا يحل لمسلم
أن يضيع فريضة من أجل نافلة.
والأصل في هذا في باب الصيام، قوله صلى الله
عليه وسلم: "لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ
إِلَّا بِإِذْنِهِ.." [رواه البخاري]، وفي رواية: "لا تَصوُمُ المرأةُ وبعْلُهَا
شاهِدٌ إلا بإذنه، غيرَ رمضانَ.." [سنن أبي داود بإسناد صححه الشيخ شعيب
الأرنؤوط]، وذلك لأن لزوجها حقًا فيها، فلا يجوز لها أن تلغي حقه –وهو فرض عليها-
بنوافل العبادة.
وفي حالة صيام الفرض تعارض حقه وحق الله تعالى،
فقدم حق الله، لأنه أحق أن يقدم ويرعى، بخلاف حالة التطوع والتنفل.
ويقاس على المرأة المتزوجة، كل من يعطله الصيام
عن حق أو حقوق للآخرين في عنقه.. وذلك مثل المدرس الذي لا يستطيع أن يقوم بواجبه
في شرح دروسه لتلاميذه إذا كان صائمًا، والموظف الذي لا يمكنه قضاء مصالح الناس
المتعلقة به، ويؤجلهم يومًا بعد يوم بحجة أنه صائم، والصوم يتعبه! وغير هذا وذلك
ممن يتعلل بصيام الاثنين والخميس، أو صيام داود، أو غير ذلك، وهو لا يتقن عمله، خاصة
وأن إتقان العمل واجب ديني في كل عمل.
[الفتوى منقولة باختصار من كتاب فقه الصيام: د.
يوسف القرضاوي، ص(138-140)].
تعليقات
إرسال تعليق